ميرة الجزائرية الاداره♥
عدد المساهمات : 663 الموقع : منتدى الاميرات الصغيرات تاريخ التسجيل : 14/11/2013 نقاط : 1127 السٌّمعَة : 0
| موضوع: صلات النساء السبت يونيو 27, 2015 2:20 pm | |
| فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية [rtl]صلاة النساء السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19478 ) س1 : نرجو توضيح كيفية صلاة المرأة المسلمة ، وما الفرق بينها وبين صلاة الرجل في الكيفية ؟ ج 1 : لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة من حيث الأقوال والأفعال ، ولكن يجب على المرأة الستر الكامل لجميع جسمها في الصلاة ، ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (1) وهذا الأمر يعم الرجال والنساء ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (2) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253). (2) سورة الأحزاب الآية 21[/rtl]
[rtl](6/248)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 18286 ) س : ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها ؟ ج : المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب ، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم[/rtl]
[rtl](6/248)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أنه قال : « المرأة عورة » (1) . . . . ) الحديث ، رواه الترمذي ، ولما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (2) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) سنن الترمذي الرضاع (1173). (2) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259).[/rtl]
[rtl](6/249)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19413 ) س 3 : إذا سقط جزء من لباس المرأة في موضع سجودها حين السجود ، هل عليها إزالته أم تسجد فوقه ، حيث إن لباس المرأة أثناء الصلاة يكون ضافيا وكبيرا ومغطيا لكل جسمها من الرأس حتى القدمين ، فلا بد من سقوطه بين يديها في السجود ، هل في ذلك شيء ؟ خاصة أنها تفضل السجود عليه إذا كانت تصلي فوق بساط خشن أو على بلاط مثلا . ج 3 : سقوط شيء من لباس المرأة في موضع سجودها وسجودها عليه لا بأس به ، بشرط أن لا ينكشف شيء من جسمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/249)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17973 ) س 3 : أمي أحيانا تصلي في غرفتي ، ولكنها تصلي وجزء من القدم مكشوف ، وكذلك أحيانا يتسرب قليل من شعر رأسها فما حكم الصلاة ، هل هي صحيحة أم لا ؟ جزاكم الله الجنة . ج 3 : من شروط صحة الصلاة ستر العورة ، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم ، فمن صلت وشيء من شعرها أو من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/250)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21139 ) س1 : عند تأديتي للصلاة وأنا بحضرة رجال أجانب فإنني أبقي غطاء وجهي مسدلا ، وأبقى مرتدية القفازات والجوارب أثناء الصلاة ، وفي حال السجود فإني أسجد وغطاء وجهي مسدل دون أن أرفعه ؛ لأن رفعه يسبب لي حركة كثيرة في الصلاة ، وأبقى مرتدية القفازات والجوارب ، فهل سجودي على هذه الصفة صحيح ؟ ج1 : ما تفعلينه في صلاتك حال وجود رجال أجانب منك[/rtl]
[rtl](6/250)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]من تغطية الوجه والكفين حتى في السجود هو الواجب عليك؛ لأنه لا يجوز للمرأة كشف شيء من جسدها للرجال الأجانب ، لا في حال الصلاة ولا في غيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ[/rtl]
[rtl](6/251)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14496 ) س 2 : هل يجوز أن المرأة عند أداء الصلاة أن تلبس جوارب ، ما حكم ذلك في الشريعة ؟ ج 2 : لا حرج في لبسها الجوارب في الصلاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/251)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17383 ) س3 : كيف يمكن للمرأة أن تصلي مع الرجل ، وهل يمكن لها أن تقيم الصلاة بصوت عال ، وكيف ترد بصوت عال بكلمة : ( آمين ) ؟ ج 3 : يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة ، لكنها تقف[/rtl]
[rtl](6/251)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]خلفه ، ولا يشرع لها إقامة الصلاة ؛ لأن ذلك مختص بالرجل ، وتقول : ( آمين ) بصوت منخفض بقدر ما تسمع نفسها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/252)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17594 ) س5 : لكثرة التزامي بمسجد الحي ، بحيث أقضي معظم وقتي إن لم أكن في الجامعة ، وعرفت بذلك بين أهلي وجيراني ومن يعرفني ، وهذا ليس تزكية لنفسي الأمارة . والسؤال يكمن في أنهم يقولون لي : ( بيتك ) يقصدون المسجد ، أو يقولون : ( هي في بيتها ) ، هل ينافي هذا ، أو هل هذا القول صائب ، إذا ما قارناه بقولنا : ( بيت الله ) ؟ أفيدوني ، وهل قولهم : ( بيتك ) وذلك لكثرة مكوثي فيه لا غير لا يعنى شيئا في الشرع ؟ ج5 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لأنها مطلوب منها التستر ، والبعد عن الرجال ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن » (1) فجلوسك في بيتك خير لك من الخروج إلى المسجد والجلوس فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) صحيح البخاري الجمعة (900) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن أبي داود الصلاة (566) ، سنن ابن ماجه المقدمة (16) ، مسند أحمد (2/156) ، سنن الدارمي الصلاة (1279).[/rtl]
[rtl](6/252)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19813 ) س1 : نحن طالبات في السكن الجامعي ، فهل يجوز أن نصلي خلف إمامة تجهر في الصلاة الجهرية ، ونؤمن خلفها ؟ مع العلم أنه لا يسمعنا الرجال ، مع الاستشهاد بالقرآن والسنة وأقوال رجال الدين ما أمكن ذلك ؟ ج1 : يجوز للنساء أن يصلين جماعة ، وتكون إمامتهن في وسطهن ، ولا بأس أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم يسمعها الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، وكذا التأمين إذا كان الأمر كما ذكر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/253)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 20450 ) س : نرفع إليكم أمرنا في مسألة الصلاة بالطالبات جماعة في المدرسة ، نحن نعاني من ذلك لسبب صغر المدرسة ، فهي بيت مستأجر وصغير ، لا يوجد فيه غرف شاغرة لأداء الصلاة ، لذلك وضعنا غرفة صغيرة جدا لا تكفي طالباتنا ، حيث عددهن ( 300 ) طالبة ، علما بأن هذه الغرفة بجوار دورات المياه ، فيتسرب إليها شيء منها ( من صراصير وغير ذلك ) لذلك تكون الصلاة جماعة[/rtl]
[rtl](6/253)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]في ساحة المدرسة الصغيرة أيضا ، وعلى بسط ، وفي جو شديد الحرارة صيفا أو شديد البرودة شتاء وما يصاحبه من هطول الأمطار في تلك الساحة ، مما يعيق أداء الصلاة كما أنه لا يوجد دورات مياه مغاسل تكفي للوضوء لهذا العدد من الطالبات ، حيث يوجد خمس دورات مياه ، وأربع مغاسل فقط ، فحالهن وهن يقمن بالوضوء زحام ، مشقة عند خلع أحذيتهن وجواربهن ، وما ينتج عنه من إصدار روائح كريهة جدا عند الوضوء وأثناء الصلاة ، ونظرا للتشديد على الطالبات من قبل المسؤولات عن متابعة هذا الأمر قد يذهب بعضهن للصلاة دون وضوء أو دون إكمال له ، مع أننا حريصون جدا على متابعتهن ، كما أننا نرى تهاونا بين بعض الطالبات وهن يؤدين الصلاة إما في الغطاء أو بالكلام أثناء صلاتهن ، والمسؤولات عنهن يتابعن فينبهن تنبيها عاما ليزول بذلك الخشوع والانتباه لأنهن يحاولن سماع وفهم ما يلقى عليهن من تنبيهات ، ونحن نرى أنها لا تؤجل هذه التنبيهات إلى ما بعد الصلاة ؟ لأهميتها أثناء التأدية ، كما أننا نعجز بسبب الزحام من تنبيه الطالبة بعينها . إذ نحن نرى أن الظروف عندنا في مدرستنا غير مهيأة لتأدية الصلاة جماعة بالطالبات ؟ لذلك نحن نخشى أن يلحقنا إثم بصلاتهن في هذه المدرسة بهذه الطريقة وبهذا الشكل ، وفي ظل هذه[/rtl]
[rtl](6/254)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الظروف ، فهل من الجائز يا سماحة الشيخ صلاتهن في بيوتهن ليكون في ذلك خير وبركة لنا ولهن ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في ذلك . ج : يجوز لمن لم تتمكن من الصلاة في المدرسة أن تصلي في بيتها إذا خرجت من المدرسة ، بشرط أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأن صلاة الجماعة غير واجبة في حق النساء ، ولكن عليكم البحث عن مبنى يتسع للطالبات لأداء صلاتهن في وقتها من غير مشقة ، ولو صلين في المدرسة في أماكن متعددة أو في مكان واحد بالتناوب لكان أحسن ، وأما تكلم الموجهات للطالبات فلا يؤثر على صلاة المصليات ، ولكن لا يكون الصوت مرتفعا يشوش على المصليات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/255)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16329 ) س2 : ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة ، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات ؟ ج2 : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم : « وبيوتهن خير لهن » (1) لأن المرأة فتنة ، وخروجها فيه تعرض للفتنة ، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة ، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر ، أما إذا صلت في بيتها __________ (1) سنن أبي داود الصلاة (567) ، مسند أحمد (2/76).[/rtl]
[rtl](6/255)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات ، ولا تصلي جمعة ، ولا تجزيها في هذه الحالة عن صلاة الظهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/256)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14837 ) س1 : هل يجوز للزوجة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ليس وراءه ؟ ج1 : لا يشرع للمرأة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في ( صحيحه ) عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا » (1) ، ولو صح لها مصافة الرجل لأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وأقام أنسا معها ، فدل على كراهة ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (660) ، سنن النسائي الإمامة (869) ، مسند أحمد (3/261) ، موطأ مالك النداء للصلاة (362) ، سنن الدارمي الصلاة (1287).[/rtl]
[rtl](6/256)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 19175 ) س : نكتب إليكم من نيوزلنده ، ومن مدينة ( ولنقتون ) العاصمة ، حيث الجالية الإسلامية هنا على وشك البدء في[/rtl]
[rtl](6/256)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مشروع مسجد مدينة ( ولنقتون ) العاصمة النيوزلندية ، والذي - إن شاء الله - سيتسع ( 955 ) مصليا ، ولكن هناك سؤال طرح خلال حلقة النقاش الأخيرة لتوقيع بداية المشروع وهو : إذا أمكن أن يكون المصلون جميعا على أرض واحدة من المسجد ، والمتوفرة - بسهولة ، فهل يصح أن توضع النساء على طابق ثان من المسجد ؟ وقال بعض الزملاء : الطابق الثاني فيه خطر على الأطفال ، ومخالف للسنة ، حيث النساء وراء الأطفال ، وعلى أرض واحدة ، وعلى نفس الطابق الأرضي ، ويقولون بأن نصلي وفوق رؤوسنا نساء وفي نفس المسجد ، هذا لم يرد في السنة ، علما أننا باستطاعتنا إقامة المسجد على طابق أرضي واحد ، وفيه جزء خلفي ليسع النساء والجميع على أرض واحدة . أرجو إفادتنا الرأي الصحيح وحسب ما ورد في السنة ، علما بأننا سوف نتمشى بما يأتي في فتواكم . ج : إذا جعل المسجد طابقا واحدا أرضيا يصلي فيه الجميع رجال ونساء ، وتكون النساء خلف الرجال فهذا أحسن وأرفق بالمصلين ، وهو الموافق للسنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/257)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 18065 ) س : لنا مسجد بالحي الذي نسكنه ، وهو مسجد جامع تقام فيه الجمعة والأوقات الخمسة ، تحضر معنا بعض النساء صلاة الجمعة وأيضا صلاة التراويح في شهر رمضان ، ولقد أعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد في جزء منه بساتر من خشب الموسنايت ؛ حفاظا من الاختلاط ودرءا للمفاسد ، والمسجد به مكبرات الصوت يسمعن حركات الإمام بكل وضوح . المشكلة هي : خطيب المسجد قال : لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد ، ولازم يكن مكشوفات لينظرن إلى الإمام أو يخرم هذا الساتر فعليه نرجو الإفادة . ج : لا حرج في وضع الساتر بين الرجال والنساء في المسجد لا سيما والحاجة التي تقتضيها المصلحة تدعو إلى ذلك ، ولا يشترط لذلك رؤيتهن الإمام ولا المأمومين ، ما دمن داخل المسجد ويسمعن صوت الإمام ، لكن ينبغي أن يكون في الساتر فتحات يرين منها المأمومين حتى لو انقطع الصوت أمكنهن الاقتداء بهم بالرؤية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/258)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19325 ) س2 : لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المساجد والحمد لله ، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسية ، والأماكن العامة ، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الأساسي ، حيث إن بعض تلك المصليات أوجدت في فناء المسجد لدرجة لا يمكن معها للنساء رؤية آخر صفوف الرجال ، كما أنهن قد لا يسمعن صوت الإمام عند التكبير إلا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للإمام في حالة السهو عن واجب مثلا ، كجلسة التشهد الأول ، وبهذا فإن المصليات قد يصبحن في حيرة ، هل الإمام استجاب وجلس للتشهد أم أنه شرع في الركعة الثالثة ولا يمكن له العودة لجلسة التشهد ، أرجو من سماحتكم إيضاح وجه الإشكال في ذلك ، وهل تجوز صلاة النساء بهذه الكيفية ، وأيهما الأفضل في مثل هذه الحالة ، هل متابعة الإمام أم صلاة المرأة منفردة ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء . ج2 : إذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلا ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالإمام بمجرد سماع صوته ، سواء سمعن الإمام مباشرة أو بواسطة مكبر الصوت ، وسواء رأين الإمام أم لم يرينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/259)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 18157 ) س : جرى بناء مسجد من قبل فاعل خير تحت إشرافي ، وقد كان بناء المسجد على النحو الآتي : 1 - مقدمة المسجد بطول خمسة عشر مترا في عرض عشرين مترا ( 20× 15 ) وهو مسقوف . 2 - سرحة المسجد خلف المقدمة مباشرة ، ومساحتها ( 20 ×10 ) وغير مسقوفة . 3 - مصلى النساء خلف السرحة مباشرة ، ومساحتها ( 13× 5 ) إضافة إلى دورة مياه خاصة بالنساء في زاوية المسجد ، وملاصقة لمصلى النساء وللمصلى مدخل خاص ويضم الجميع السور الخارجي للمسجد . أما دورة المياه للرجال فهي خارجة ومنفصلة عن المسجد ، وقد أشكل الأمر حيال مصلى النساء ، هل يسوغ صلاتهن فيه مع وجود الفاصل بين مصلاهن ومصلى الرجال ؟ علما بأن الفاصل هو سرحة المسجد ، وداخل سوره ، وقد يصلى في السرحة في الصيف ، وقد يصلى فيها الجمعة عند امتلاء المسجد ، وكذلك مصلى النساء ، قد يصلى فيه في الجمعة لكثرة المصلين ؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفتاء في الموضوع ، حيث إن المسجد الآن على وشك الانتهاء وفي طور التشطيب .[/rtl]
[rtl](6/260)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ج : لا بأس بصلاة النساء في المصلى المخصص لهن ولو كان يفصل بينه وبين صفوف الرجال مساحة كبيرة ما دام مصلاهن داخل المسجد ويسمعن التكبير ، وهذا أستر لهن وأبعد عن مخالطة الرجال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/261)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19136 ) س7 : إذا أذن المؤذن في المسجد فهل نصلي نحن النساء في البيت مباشرة بعد أن يختم الأذان أم يقيم الصلاة ثم نصلي ؟ ج7 : يجوز للنساء اللاتي في البيوت أن يصلين بعد الأذان مباشرة إذا كان قد دخل الوقت ، ولا يرتبطن بصلاة الرجال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/261)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19136 ) س 4 : لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية ، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة ، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم ؟[/rtl]
[rtl](6/261)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة ؟ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال ، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/262)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 18507 ) س : أنا طالبة بإحدى الكليات ، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة ، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة ، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات ، بل يتركن فراغات . أولا : تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي ؟ ثانيا : المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة ، ولا يتبع مصلى الرجال ، فهل يطلق عليه مسجد ؟ ثالثا : هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا ؟ ج : يجوز للنساء أن يصلين جماعة ، وتؤمهن إحداهن ، وتكون[/rtl]
[rtl](6/262)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]في وسط الصف الأول ، ويجب عليهن تعديل الصفوف والمراصة فيها ، وسد الخلل كصفوف الرجال ، وليس عليهن أذان ولا إقامة ، ويجوز إقامة جماعة ثانية لهن إذا كان المكان ضيقا أو فاتت بعضهن الصلاة ، ومن المعلوم أنه يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب منها ، فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستر وجهها . وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير والمخالفات الشرعية ، وأبشري بالأجر العظيم والثواب الجزيل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (1) ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما في قول الله سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (2) الآية في سورة التوبة ، وفقك الله وزادك في العلم والهدى ونفع بك المسلمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) صحيح مسلم الإمارة (1893) ، سنن الترمذي العلم (2671) ، سنن أبي داود الأدب (5129) ، مسند أحمد (5/273). (2) سورة التوبة الآية 71[/rtl]
[rtl](6/263)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17900 ) س6 : أليس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرجال[/rtl]
[rtl](6/263)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » (1) يفيد أن النساء إذا أتين إلى المسجد يبدأن بالصف من آخر المسجد ثم إذا امتلأ الصف يصف أمام الأول وهكذا ؟ ج 6 : المراد بالحديث إذا كان النساء صفوفا وهن يصلين خلف الرجال فالصف الأخير أفضل ؛ لأنه أستر عن الرجال ، أما إذا كان النساء مستورات عن الرجال فالصف الأول في حقهن أفضل كصفوف الرجال لزوال المحظور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز __________ (1) صحيح مسلم الصلاة (440) ، سنن الترمذي الصلاة (224) ، سنن النسائي الإمامة (820) ، سنن أبي داود الصلاة (678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) ، مسند أحمد (2/247) ، سنن الدارمي الصلاة (1268).[/rtl]
[rtl](6/264)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 19836 ) س : أنا إمام جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مدينة الخفجي في المنطقة الشرقية ، وقد حصل في هذا الجامع توسعات لكثرة عدد المصلين ، واحتياج المنطقة ، ولكن حصلت إشكالات من بعض الجماعة ، وحصل اعتراض من آخرين في بعض المسائل ، لذا تطلب الأمر الكتابة لكم لإصدار فتوى في الموضوع وهو ما يتعلق بإنشاء مصلى للنساء وهو منفصل عن بناء الجامع الداخلي ، لكن هذا المصلى الذي للنساء في داخل سور الجامع ، فبعضهم قال : لا بد من اتصال بناء مصلى النساء ببناء الجامع الداخلي ،[/rtl]
[rtl](6/264)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وربما يحتاج إلى تكلفة مالية أكثر من لو ترك المصلى غير متصل ، وأمر آخر يحصل دائما حوله تشويش ، وهو أنه في رمضان يرغب بعض الناس في أن يكون مصلى النساء للتراويح في داخل بناء الجامع الداخلي ، وبعضهم يلح على أنه يكون في المبنى المختص بالنساء وهو مفصول بفاصل ، ولكنه داخل سور الجامع ، وتجدون - حفظكم الله - برفقه صورة بخط اليد توضح بناء الجامع الداخلي ، وموقع مصلى النساء الفعلي في الصفحة الأولى ، والمقترح في الصفحة الثانية ، فنأمل من فضيلتكم التكرم بتوضيح الأمر وبيان الحق ، وجزاكم الله خيرا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ج : إذا كان مصلى النساء الذي تريدون بناءه داخل حدود المسجد فلا مانع منه ، ويكفي في اقتداء النساء بالإمام سماع صوت الإمام بواسطة مكبر الصوت ، ولا يشترط في هذه الحالة رؤيتهن للإمام أو أحد المأمومين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/265)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 19112 ) س : في الآونة الأخيرة بدأ كثير من المحسنين بناء مساجد[/rtl]
[rtl](6/265)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]خلف الجوامع محاطة بسور واحد وتختلف بالبعد عنها ما بين ( 3 إلى 4 ) أمتار ، وأحيانا تكون ملاصقة ولكن بدون نوافذ بينها وبين الجوامع ، وفي هذه المصليات أو المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعة ؛ نظرا لقلتهم فيها وكثرتهم في الجمع ، وتستغل هذه المساجد الملحقة بصلاة التراويح والقيام في رمضان للنساء وحضور الندوات والمحاضرات وصلاتي المغرب والعشاء من قبلهن إذا حضر المشائخ في الجوامع لإلقاء المحاضرات وسماع الصوت للإمام عن طريق السماعات ، فهل تجوز صلاتهن فيها مؤتمات بالإمام في الجامع وسماعه بالسماعات دون مشاهدة له أو لبعض المأمومين ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير ، وإن لم ير فيه ولا من وراءه وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولا عنه بطريق ونحوه لم يجز اقتداؤهن بالإمام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/266)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 19767 ) س : إنني أسكن في فلة ملاصقة للمسجد من جهة الجنوب ،[/rtl]
[rtl](6/266)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وقد خصصنا الملحق الموجود في ساحة الفلة الملاصق للمسجد لأصلي فيه الفروض والتراويح أنا ومن يحضر عندي من النساء متابعات لإمام المسجد ، حيث نسمع صوته عبر مكبر الصوت ، كما أننا قد خصصنا سماعة من المسجد للمنزل بواسطة سلك ممدود إليه ، وأصلي أحيانا كثيرة بمفردي داخل الفلة متابعة للإمام الذي أسمع صوته عن طريق مكبر الصوت . وسؤالي يا سماحة الشيخ : هل صلاتي لوحدي متابعة للإمام جائزة ، سواء داخل الفلة أو في الملحق الملاصق للمسجد ؟ فقد شككني بصحة ذلك بعض الناس ، أرجو إفتائي عن ذلك أثابكم الله وأجزل أجركم . ج : لا تصح صلاتكن مع إمام المسجد بالصورة المذكورة إلا إذا كنتن ترين الإمام أو ترين بعض من خلفه ؛ لأن مصلاكن خارج عن المسجد ، فلا يصح اقتداؤكن به إلا بالشرط الذي ذكرنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/267)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 17223 ) س : نفيد سماحتكم بشأن مسجدنا الواقع في حي البديعة حيث لا يوجد به مصلى للنساء ، وإننا في شهر رمضان المبارك من[/rtl]
[rtl](6/267)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كل عام نقوم بإغلاق الشارع الواقع شمال المسجد ، وننصب الخيام فيه لتصلي فيها النساء وذلك خلال شهر رمضان فقط ، وقد كثر الكلام حول هذا الأمر بالنسبة لجواز الصلاة فيه من عدمه . لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذا الأمر وهل يجوز إغلاق الشارع وجعله مصلى للنساء أو لا يجوز ؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم . ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعدم جواز الصلاة في المكان المشار إليه ؛ لكونه خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/268)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19812 ) س 2 : توجد قطعة أرض بجوار مسجد الحي مسورة ومبني فيها غرفة واحدة فقط لصلاة النساء في رمضان حسب ما هو موضح في الرسم ، هل تجوز الصلاة فيها مع الإمام ، حيث لا يرى الإمام ولا المصلين ، وإنما بالمتابعة عبر المايكرفون ؟ ج 2 : لا تجوز صلاة النساء في المكان المذكور ، لأنه خارج المسجد ، وهن لا يرين الإمام ولا من خلفه .[/rtl]
[rtl](6/268)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/rtl]
[rtl](6/269)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفتوى رقم ( 21597 ) س : نود أن نسأل عن صحة متابعة النساء للإمام في صلاة الجمع والجماعة عبر مكبر الصوت ، وهن في مكان لا يشاهدن الإمام ولا المأمومين ، وخاصة في الحالتين التاليتين . الحلة الأولى : مسجد صغير وألحق به مسجد كبير حديثا ولكن يفصل بينهما بيت سكني ، والمباني الثلاثة متلاصقة بعضها ببعض ، وجعل المسجد الكبير للرجال والصغير للنساء . الحالة الثانية : النساء يصلين في صالة تابعة للمسجد لكنها في مؤخرته ، ويفصلهن عن صالة الرجال غرف وصالات أخرى تابعة للمسجد . ج : أما في الحال الأولى : فلا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور ؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني . وأما في الحال الثانية : فيصح اقتداء النساء بالإمام إذا كن يسمعن صوته ؛ لأن هذه الفواصل تابعة للمسجد ، فلا تؤثر في صحة الاقتداء .[/rtl]
[rtl](6/269)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ[/rtl]
[rtl](6/270)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
| |
| |
|
sinyorita ranouche الاداره♥
عدد المساهمات : 395 تاريخ التسجيل : 26/12/2013 نقاط : 818 السٌّمعَة : 1
| موضوع: رد: صلات النساء الإثنين يونيو 29, 2015 12:09 am | |
| سعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه
وردكم المفعم بالحب والعطاء
دمتم بخير وعافية
لكم خالص احترامي | |
|