[rtl]1 – تعريف الحيض: دم طبيعي يطرده الرحم في أوقات مخصوصة.« الشيخ ابن جبرين».[/rtl] |
[rtl]2– مدة الحيض: الراجح أنه لا حد لأقله، ولا لأكثره. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]وهناك رأي آخر: أن لا حيض قبل تسعة أعوام؛ لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة قبل ذلك، وإذا بلغت تسع سنين ورأت الدم حكم بأنه حيض وإن كان نادراً.« الشيخ ابن جبرين».
[/rtl]
[rtl]3- قاعدة: متى وجد الحيض ثبتت أحكامه، ومتى طهرت منه زالت أحكامه.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]4- اضطراب الدم بعد الخمسين: لا يعتبر حيضاً، بل يعتبر في حكم دم الفساد، فلها أن تصلي وتصوم. «الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]5 – صفة دم الحيض:
[/rtl]
[rtl]* رائحته منـتنة.
[/rtl]
[rtl]* لونه أسود.
[/rtl]
[rtl]* ثخين وليس رقيقاً. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]6- حكم المبتدأة: إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن الحيض فإنها تتربص إلى أن ينقطع؛ لأنه دم حيض كله، ولا تحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر.« الشيخ محمد بن إبراهيم ».
[/rtl]
[rtl]7 – إذا اشتبه الدم على المرأة : الأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]8 – الاضطراب في الحيض: الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه؛ لأن الدم يجري مره وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة. « اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]9 – الدم قد ينزل بعد الاغتسال من الحيض:
[/rtl]
[rtl]* إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا، بل حكمه حكم البول.
[/rtl]
[rtl]* أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل.« الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]10- علامة الطهر: في غالب النساء القصة البيضاء. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]11- قد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]12- معنى اليأس: متى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو اليأس. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]13- لا يجوز وطء الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال.« اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]14 – الحائض ومس الكتب التي فيها آيات: لايحرم عليها ولا على الجنب وغير المتوضئ؛ لأن ذلك ليس بمصحف. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]15 – الحائض ووضع الحناء: يجوز لها أن تتحنى في يدها ورأسها ورجليها، ولاحرج عليها في ذلك.« الشيخ ابن عثيمين »
[/rtl]
[rtl]16 – أخذ الحبوب التي تجلب الحيض: يجوز إذا قرر الطبيب أنه لا يحدث لها ضررا « اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]17 – أضرار استخدام حبوب منع الحيض:
[/rtl]
[rtl]* تسبب تقرح الرحم.
[/rtl]
[rtl]* سبب لتغيير الدم واضطرابه.
[/rtl]
[rtl]* سبب لتشوه الأجنة في المستقبل.
[/rtl]
[rtl]* سبب لوجود العقم للتي لم تتزوج.
[/rtl]
[rtl]* إلى غير ذلك من الأضرار، ( بعض الأطباء أوصلها إلى « 14» ضرر ).
[/rtl]
[rtl]18 – استخدام حبوب منع الحيض في رمضان و الحج: لاحرج فيه بشرط أن لايترتب عليه أضرار صحية. «اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]19 – الحيض الذي ينتج عن تناول الحبوب: أن تسأل المرأة الطبيب، إذا قال: هذا حيض فهو حيض، وإذا قال: هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]20 – إذا تسببت في نزول الحيض فنزل: لا تقضي المرأة الصلاة؛ لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت مايمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم؛ لأنها ليست بحائض فالحكم يدور مع علته. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]21 – يجوز للحائض: أن تأتي بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير.. وأذكار الصباح والمساء، وعند النوم والاستيقاظ، وقراءة كتب العلم والفقه والحديث والتفسير وغيرها. « الشـيخ الفوزان ».
[/rtl]
[rtl]22 – الدم الذي يكون نتيجة العملية: ليس حكمه حكم الحيض والمرجع في هذا إلى الأطباء « الشيخ ابن عثيمين».
[/rtl]
[rtl]23- نصائح طيبة للحائض:
[/rtl]
[rtl]* ينبغي التزام الهدوء والاسترخاء ما أمكن.
[/rtl]
[rtl]* تناول وجبات خفيفة سهلة الهضم.
[/rtl]
[rtl]* العناية بالنظافة الشخصية نظراً لزيادة إفراز العرق.
[/rtl]
[rtl]* تجنب تدليك البطن.
[/rtl]
[rtl]* تجنب الجماع « وهو محرم شرعاً ».
[/rtl]
[rtl]* الاعتناء بغسل الأعضاء الداخلية، « ويكون ذلك من الأمام إلى الخلف لا العكس ».
[/rtl]
[rtl]* تجنب تعاطي الأدوية إلا في أضيق الحدود، واحذري من استعمال المهدئات مثل « الأسبرين »
[/rtl]
[rtl]* العناية بالفم والأسنان خاصة.
[/rtl]
[rtl]24 – استعمال المرأة ما يمنع الحيض جائز بشرطين:
[/rtl]
[rtl]1– أن لا يخشى الضرر عليها .
[/rtl]
[rtl]2– أن يكون ذلك بإذن الزوج. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]25 – استعمال ما يجلب الحيض: جائز بشرطين:
[/rtl]
[rtl]* أن لا تتحيل به على إسقاط واجب: مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر.. أو تسقط به الصلاة ونحو ذلك.
[/rtl]
[rtl]* أن يكون ذلك بإذن الزوج: لأن حصول الحيض يمنعه من الاستمتاع، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. « الشيخ ابن عثيمين».
[/rtl]
[rtl]* الأحكام المترتبة على الحيض:
[/rtl]
[rtl]26 – الصلاة: فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولاتصح منها، ولا تقضيها.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]27 – الصيام: فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولايصح منها، ولكن يجب عليها قضاء الفرض منه.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]28 – الطواف بالبيت: فيحرم الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولايصح منها، أما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا و المروة والوقوف والمبيت بمزدلفة وغيرها من المناسك فليست حراما عليها. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]29 – سقوط طواف الوداع: عنها فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها، فإنها تخرج بلا وداع « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]30 – المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]31 – الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]32 – الطلاق: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]33 – الحكم ببراءة الرحم: أي خلوه من الحمل.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]34 – وجوب الغسل: فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]الطوارئ على الحيض أنواع:
[/rtl]
[rtl]35 – زيادة أو نقص: مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة فتطهر لستة.
[/rtl]
[rtl]الصواب: متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت. الشيخ ابن عثيمين.
[/rtl]
[rtl]36 – تقدم أو تأخر: مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره.
[/rtl]
[rtl]الصواب: متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء تقدمت أم تأخرت.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]37 – صفرة أو كدرة: بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر « فهو حيض » تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]38 – تقطع في الحيض: بحيث ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء ونحو ذلك، فهاتان حالتان:
[/rtl]
[rtl]الحالة الأولى: أن يكون هذا مع الأنثى دائمًا كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة (الشيخ ابن عثيمين ).
[/rtl]
[rtl]الحالة الثانية: أن لا يكون مستمرا مع المرأة بها، يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح.
[/rtl]
[rtl]والصواب: متى انقطع الدم أقل من يوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل عليه؛ مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]39 – جفاف في الدم: بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة. فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض؛ لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]40 - من انقطع عنها الحيض: في المدة التي جرت العادة عليها ثم عاودها الدم من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر، فليس بدم حيض، بل دم فساد، فلا يمنع من الصلاة والصيام. « الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]41 – نقط الدم: من رأت نقطاً من الدم في غير أيام عادتها، فإنها لاتترك الصلاة والصيام، لأنه دم فاسد.( الشيخ ابن عثيمين ).
[/rtl]
[rtl]42 – لا يجوز دخول الحائض لما يلحق بالمسجد: إذا كان المسجد يتكون من أدوار، ويسمع أهل الأدوار الأعلى والأسفل صوت الإمام، صحت صلاة الجميع؛ لأنه تابع للمسجد. « الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]43 – استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس: من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذالك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها وصومها صحيحان. « الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]44 – يخرج منها قبل الدورة الشهرية « بخمسة أيام » مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثنائها ؟
[/rtl]
[rtl]إذا كانت هذه الأيام منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة، لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض، أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض، فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة. « الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]أسباب تغير العادة عند النساء:
[/rtl]
[rtl]45 – استعمال الحبوب التي تمنع الحيض، وهذه الحبوب تؤثر على عادة المرأة، فتقدمها أو تؤخرها أو تزيدها أو تنقصها.
[/rtl]
[rtl]46 – اللولب: الذي تقصد به منع الحمل، وهذا اللولب يؤثر على عادتها بحيث إن الدم يخرج قليلاً، ولكنه يزيد في المدة، فتحيض عشرة أيام بدلاً من سبعة أيام، بسبب تقليل خروج الدم.« الشيخ ابن جبرين ».
[/rtl]
[rtl]47 – يأتيني قبل ميعاد العادة بثلاثة أيام دم فما حكمه ؟
[/rtl]
[rtl] إذا عرفت المرأة عادتها« بالعدد أو باللون أو بالزمن » فإنها تترك الصلاة زمن العادة، ثم تغتسل وتصلي، فهذا الدم الذي يسبق دم العادة يعتبر دماً فاسداً، فلا تترك لأجله الصلاة ولا الصوم، بل عليها أن تغسل عنها الدم كل وقت وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتعتبر كالمستحاضة. « الشيخ ابن جبرين ».
[/rtl]
[rtl]48 – في أيام العادة الشهرية يأتي دم الحيض يومين ثم ينقطع، وفي اليوم الرابع يعود، فماذا تفعل في اليوم الثالث من أيام العادة ؟ مادامت المرأة في أيام عادتها التي تعرفها، فإنها تسقط عنها الصلاة والصوم في وسط أيام العادة، ولو توقف الدم في بعض الأيام ما دامت في زمن العادة ولم تر علامة الطهر وهي« القصة البيضاء ». « الشيخ ابن جبرين ».
[/rtl]
[rtl]49 – الفرق بين الجنب والحائض والنفساء: لا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب، لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب، فوقته يسير، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من موجب الجنابة. « الشـيخ ابن بـاز».
[/rtl]
[rtl]50 – اليسير من الدم في وقت العادة وغير وقت العادة: إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه، فإنه يكون حيضًا.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]51 – إتيان الدم وانقطاعه في نفس الشهر: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة جاءتها العادة مرة ثانية، فإنها تجلس لا تصلي، لأنه حيض.« الشيخ ابن عثيمين »
[/rtl]
[rtl]52 – زيادة المدة وتغير لونه: إذا طهرت المرأة ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض، وإنما هو« صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً » فإن هذا لا يعتبر من الحيض فتصلي وتصوم. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]53 – تطهر بعد يومين من أيام عادتها ثم يعود الدم بعد يوم أو يومين: اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل « اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]54 – امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
[/rtl]
[rtl]تجلس ستة أيام من أول كل شهر، ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]55 – امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقية: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج عليها. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]56 – امرأة أجرت عملية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة ؟
[/rtl]
[rtl]الدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض، والمرجع في هذا إلى الأطباء « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]57 – امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها ؟
[/rtl]
[rtl] الظاهر أنها ليس دم حيض، وحينئذ لها أن تصلي وتصوم؛ لأن كثيراً من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]58 – امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات منقطعة ؟
[/rtl]
[rtl]من عاودها الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فاسد، فلا يمنعك من الصلاة والصوم. « اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]59 – الأفضل للحائض: أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتب الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم.
[/rtl]
[rtl]60 – إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل ؟
[/rtl]
[rtl] الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]61 – أخذت أقراص منع الحمل فنزلت عليها الكدرة التي أفسدت الحيض ؟
[/rtl]
[rtl]اسألوا الطبيب إذا قال: هذه حيض، فهو حيض، وإذا قال: هذه عصارات من هذه الحبوب، فليس بحيض، وهذا هو جوابي الآن. « الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]62 – هل تطهر المرأة بعدم رؤية الدم ؟
[/rtl]
[rtl]إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تطهر وتصوم. وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.« الشيخ ابن عثيمين ».
[/rtl]
[rtl]63 – عادتي الشهرية ما بين سبعة إلى ثمانية أيام، وأحياناً لا أرى في اليوم السابع دماً ولا طهراً ماذا أفعل ؟
[/rtl]
[rtl]لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة.« الشيخ ابن جبرين ».
[/rtl]
[rtl]64 – إذا استعملت المرأة حبوب منع الحيض أو اللولب وزاد الدم على عادتها. فما الحكم، هل تبني على عادتها أم ماذا ؟
[/rtl]
[rtl]* نقول: ما دام أن الدم دم حيض فإن المرأة تدع الصلاة ولو زاد عن عادتها، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض. « اللجنة الدائمة ».
[/rtl]
[rtl]* ومن المشايخ من يقول: لا تزيد عن عادتها الأولى، فإذا كانت عادتها الأولى سبعة أيام وزاد ثلاثة أيام يقول: لا تزيد عن السبعة أيام، لأن هذه الزيادة ما حصلت إلا بسبب هي فعلته، فلا تترك الصلاة لأجله، وذلك من باب الاحتياط. « الشيخ ابن جبرين ».
[/rtl]
[rtl]65 – تأخير الحيض بسبب تعاطي حبوب المنع فلا شك أنها تصلي إذا تأخرت فتصلي ولو شهرين. « الشيخ ابن جبرين ».[/rtl]