ما حكم خروج الفتاة بحجاب على رأسها وبملابس فضفاضة بدون عباءة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله الشيخ عبد الرحمن السحيم خير الجزاء ..
وبارك الله فيكم جميعا .. وأسكننا وإياكم جنات الفردوس الأعلى ..
إختلفت مع بعض الأخوات حول موضوع اللباس
ودخلنا في مسألة أخرى وهي حكم خروج المرأة بملابس فضفاضة
وأريد هنا جزاكم الله خير أن تفيدوني في هذه المسألة حتى اتثبت ..
وأسأل الله لنا ولكم السداد ..
ماحكم خروج المرأة بحجابها وبملابس فضفاضة وبدون عبـاءة ..
وهذه الملابس تأتي بمختلف الألوان والموديلات .. فليست سوداء ..
ماحكم ذلك .. وبعض الملابس التي ذكرتها الأخوات هي عبارة عن بنطال يلبس فوقه بلوزه واسعه وطويلة تصل
الى منتصف الفخذ وأحيانا إلى منتصف الساق ..
هل يجوز ذلك مع الحجاب ..
وماحكم اللون الاسود في لباس المرأة خارج المنزل هل هو واجب ام مستحب ..
وجزاكم الله خير وأثابكم ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الملابس المعتادة مما أمَر الله بِستره ، فلا يصح الخروج بها.
قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)
قال ابن جرير الطبري في تفسيره : وقوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) يقول تعالى ذِكْرُه : ولا يُظهرن للناس الذين لَيسُوا لهن بِمَحْرَم زينتهنّ ، وهما زينتان :
إحداهما : ما خَفِي ، وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد .
والأخرى : ما ظَهر منها ، وذلك مُخْتَلَف في المعنيّ منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول : زينة الثياب الظاهرة .
ثم روى ابن جرير بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الزينة زينتان : فالظاهرة منها الثياب ، وما خَفِي : الخَلْخَالان والقرطان والسواران .
وروى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : والزينة الظاهرة : الوجه ، وكحل العين ، وخضاب الكفّ ، والخاتم ؛ فهذه تَظهر في بيتها لمن دَخل مِن الناس عليها .
يعني مِن النساء ومِن محارمها .
وقال الله عَزّ وَجلّ في حقّ القواعد من النساء : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)
قال ابن كثير : (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) يقول : فليس عليهنّ حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهنّ ، يعني جلابيبهنّ ، وهي القِناع الذي يكون فوق الخمار ، والرداء الذي يكون فوق الثياب ، لا حرج عليهن أن يَضعن ذلك عند المحارِم مِن الرجال ، وغير المحارم مِن الغرباء ، غير متبرجات بزينة . اهـ .
فإذا كان هذا في حقّ النساء الكبيرات ، فكيف بِحقّ غيرهن من الشابات ؟!
ولا شك أن ما أُذِن للكبيرات في وضْعِه لا يُؤذَن للشابات في وضعه .
إذ لو قيل بِجواز أن تخرج المرأة على الصفة المذكورة في السؤال ، لَمَا كان لهذه الآية معنى ، ولَما كانت الكبيرات يستطعن أن يضعن شيئا من ثيابهن !
كما أن خروج المرأة بملابس ضيقة أو قصيرة ، لا يصلح وإن لبِست المرأة فوق ذلك عباءة واسعة ؛ لأنها لا تأمن أن تنكشف عند الصعود والنزول ، أو عند هبوب الرياح .
ولذلك لَمّا قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه . قالت أم سلمة : يا رسول الله فكيف تَصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يُرخينه شِبرًا . قالت : إذا تنكشف أقدامهن ! قال : يُرْخِينه ذِراعًا ، لا يَزدن عليه . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم